التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 135من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- أ- يتناول رئيس واعضاء الادارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم على حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب ان لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمئة (10%) من الارباح المعدة للتوزيع ويشترط ان لا تتجاوز تلك المكافآت ( 1500) دينار سنويا للعضو الواحد. ب- تحدد مكافآت الاعضاء (مندوبي الحكومة) على حسب الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون لهذه الغاية. 2- يعطى اعضاء مجلس ادارة الشركة بمن فيهم مندوبي الحكومة في الشركات التي تساهم بها الحكومة الذين يتولون ادارة الشركة خلال فترة لم تصل بها الشركة بعد الى مرحلة تحقيق الربح تعويضا عن جهدهم بمعدل عشرة دنانيرعن كل جلسة من جلسات المجلس على ان لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ ثلاثماية دينار سنويا.

الإحالة

المادة 135 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية