الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- أ- يتناول رئيس واعضاء الادارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم على حسب عدد الجلسات التي حضرها
كل منهم ويجب ان لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمئة (10%) من الارباح المعدة للتوزيع ويشترط ان لا تتجاوز تلك المكافآت
( 1500) دينار سنويا للعضو الواحد.
ب- تحدد مكافآت الاعضاء (مندوبي الحكومة) على حسب الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون لهذه الغاية.
2- يعطى اعضاء مجلس ادارة الشركة بمن فيهم مندوبي الحكومة في الشركات التي تساهم بها الحكومة الذين يتولون ادارة الشركة
خلال فترة لم تصل بها الشركة بعد الى مرحلة تحقيق الربح تعويضا عن جهدهم بمعدل عشرة دنانيرعن كل جلسة من جلسات المجلس
على ان لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ ثلاثماية دينار سنويا.