التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 144من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- لايجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضائه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها. 2- يستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك في العروض على قدم المساواة شريطة ان يكون عضو مجلس الادارة صاحب العرض الانسب وان تكون موافقة المجلس على هذا العرض باغلبية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس باستثناء العضو صاحب العلاقة. 3- ويجب تجديد هذه الموافقة في كل سنة اذا كانت العقود والارتباطات ذات التزامات طويله الاجل. 4- لايجوز لرئيس واعضاء مجلس الادارة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم او ان يقوموا بعمل منافس. 5- لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او لاي من اعضائة ان يتصرف بأي تعامل في الاوراق الماية للشركة بناء على معلومات هامة وصلت اليه بحكم منصبه في الشركة كما لا يجوز ان يكون له ايه مصلحة في اية شركة او جمعية او نقابة او جماعة اخرى تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار سوق الاوراق المالية ( البورصة ) فيما يتعلق بالاوراق المالية التي اصدرتها الشركة ايا كان نوع هذه الاوراق ولا ان يقوم بتلك العمليات بنفسه او بواسطة غيره ويقع باطلا اي تعامل من هذا القبيل ولا يمنع هذا الابطال من ملاحقة ذلك الشخص جزائيا وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 144 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية