الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
اذا ثبت للوزير بعد الاستئناس برأي المراقب المبني على اسباب مبررة ان الشركة تعاني اوضاعاً مالية او ادارية سيئة
لم يستطع مجلس ادارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة ومساهميها يحق له ان يدعو
في الحال الهيئة العامة لاجتماع طارىء ، ويعرض عليها اوضاع الشركة من مالية وادارية، وأن يطلب رأيها في الموضوع حتى
اذا وافقت باغلبيتها المطلقة على حل المجلس القائم، يحق للوزير تشكيل لجنة لادارة اعمال الشركة لمدة اقصاها سنة قابلة
للتمديد لمدة اقصاها سنة اخرى بموافقة الهيئة العامة ، وعلى الوزير في هذه الحالة ان يدعو الهيئة خلال تلك المدة لانتخاب
مجلس ادارة جديد، وتمنح اللجنة المشار اليها بهذه المادة مكافأة على حساب الشركة يقدرها الوزير.