التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مدققوا الحسابات

المادة 170من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يقوم مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين بمراقبة سير اعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بشكل خاص ان يبحثوا عما اذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية. 2- وللمدققين ان يطلعوا كلما ارادوا على سجلات الشركة وحساباتها واوراقها وصندوقها وان يطلبوا من مجلس الادارة ان يوافيهم بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفتهم وعلى هذا المجلس ان يضع تحت تصرفهم ما كل من شأنه تسهيل مهمتهم.

الإحالة

المادة 170 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية