التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مدققوا الحسابات

المادة 171من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجب على المدققين ان يضعوا تقريرا خطيا يقدمونه الى الهيئة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الارباح وان يقترحوا في هذا التقرير اما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة او مع التحفظ واما باعادتها لمجلس الادارة. 2- ويجب ان يبحث التقرير الامور الآتية:- أ- مطابقة الميزانية وحساب الارباح والخسائر المعروضين على الهيئة العامة للقوانين ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية. ب- موقف المديرين واعضاء مجلس الادارة من حيث تقديمهم للمدققين جيمع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل اجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي ارادوا دراستها. 3- اذا اطلع المدققون على مخالفات لقانون او نظام الشركة فعليهم ان يبلغوا ذلك خطياً لرئيس مجلس الادارة وللمراقب. 4- اما في الاحوال الخطيرة فعليهم ان يرفعوا الامر الى الهيئة العامة. 5- ويضع المدققون تقاريرهم اما بالاجماع او بالاكثرية وللمخالف ان يقدم مخالفته بتقرير مستقل. 6- اذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات او لم يقرأ في الهيئة العامة فأن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الارباح باطل.

الإحالة

المادة 171 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية