التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · حسابات الشركة

المادة 178من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الارباح الصافية بأسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً على عشرين في المائة من الأرباح الصافية لتلك السنة. 2- ولا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة بأسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة رأسمال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف. 3- يستعمل الاحتياطي في الاغراض التي يقررها مجلس الادارة واذا لم يستعمل يجوز لمجلس الادارة اعادته الى المساهمين بشكل أرباح.

الإحالة

المادة 178 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية