التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · علاقة الشركاء مع الغير

المادة 19من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يعتبر كل شريك مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد ايضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية اثناء وجوده شريكاً فيها ويصبح ورثته بعد وفاته وفي حدود تركته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات الى ان تسدد، ويشترط في ذلك دائما ان لا يصدر امر بالتنفيذ بحق اي شريك بشأن مسؤوليته منفرداً، عن ديون الشركة او التزاماتها الا اذا كانت الشركة قد فسخت او كان قد حكم لدائن عليها بذلك الدين او الالتزام ولم يوجد عندها مال كاف لتسديده. ويحق لمن يدفع الديون من الشركاء الرجوع به على الشركة وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم. 2- لا يصدر تنفيذ بحق ايه شركة عادية الا بناء على حكم صدر عليها واذا حصل شخص على حكم بحق احد الشركاء، فيجوز للمحكمة ايضا ان تصدر امرا بحجز حصته تأمينا لدفع دينه، ويجوز لها ان تعين قيما لاستلام ارباحه المستحقة او التي تستحق ولاجراء الحسابات معها. 3- يحق للشركاء طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة او شراؤها ان صدر امر بيعها.

الإحالة

المادة 19 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية