التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 197من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها. 2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى ان تقرر تأجيلها او ردها او الحكم بالتصفية او ان تصدر قرارا مؤقتا حسبما تقتضيه العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من يكونون في رأيها مسؤولين عن اسباب التصفية. 3- يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي او المستدعي، ان توقف وتمنع السير في أية دعوى او اجراءات كانت قد اقيمت او اتخذت ضدالشركة ولا تزال قائمة امام المحاكم، ولا يجوز السير في ايه دعوى او اجراءات جديدة اقيمت على الشركة بعد تقديم دعوى التصفية. 4- يجوز للمحكمة في اي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدرو قرار بالتصفية ان تعين مصفيا مؤقتا يقدم كفالة الى المحكمة ويحدد قرار تعيينه، صلاحياته ويبلغ هذا القرار حالا الى المراقب. 5- يجوز للمحكمة عندما تحكم بالتصفية ان تعين مصفيا او اكثر وان تقوم من وقت الى اخر باستبداله او عزله او اضافة آخر اليه.

الإحالة

المادة 197 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية