التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا االقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة) الممكلة الاردنية الهاشمية. وتعني لفظة (وزير) وزير الاقتصاد الوطني، ولفظة (وزارة) وزارة الاقتصاد الوطني. وتعني لفظة (المراقب) مراقب الشركات الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني لتنفيذ غايات هذا القانون وتعني عبارة ( سجل الشركات ) السجل المخصص في وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. وتعني لفظة (المحكمة) بالنسبة الى الشركه المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة او تصفيتها. وتعني عبارة (نظام الشركة) النظام الاساسي الداخلي للشركة وأي تعدل يطرأ عليه ويتفق وهذا القانون. وتنصرف لفظة المذكر الى المؤنث، والمفرد الى المثنى والجمع والعكس بالعكس. وتعني لفظة ( السند ) سند القرض او سند التوفير او ما شابه ذلك. وتعني عبارة ( رأس المال المصرح به ) رأس مال الشركة الوارد في عقد التأسيس وأي تعديل يطرأ عليه بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية