الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا االقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف
ذلك:
تعني لفظة (المملكة) الممكلة الاردنية الهاشمية.
وتعني لفظة (وزير) وزير الاقتصاد الوطني، ولفظة (وزارة) وزارة الاقتصاد الوطني.
وتعني لفظة (المراقب) مراقب الشركات الذي يعينه وزير الاقتصاد الوطني لتنفيذ غايات هذا القانون
وتعني عبارة ( سجل الشركات ) السجل المخصص في وزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة.
وتعني لفظة (المحكمة) بالنسبة الى الشركه المحكمة التي تملك صلاحية فسخ الشركة او تصفيتها.
وتعني عبارة (نظام الشركة) النظام الاساسي الداخلي للشركة وأي تعدل يطرأ عليه ويتفق وهذا القانون.
وتنصرف لفظة المذكر الى المؤنث، والمفرد الى المثنى والجمع والعكس بالعكس.
وتعني لفظة ( السند ) سند القرض او سند التوفير او ما شابه ذلك.
وتعني عبارة ( رأس المال المصرح به ) رأس مال الشركة الوارد في عقد التأسيس وأي تعديل يطرأ عليه بمقتضى احكام هذا
القانون.