الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يجب على المصفي ان يدفع الاموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية الى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة
والمواعيد التي تحددها. ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الاموال بصفته مصفيا.
2- ويجب على المصفي ان يرسل الى المحكمة والمراقب حسابا بما يقبضه ويدفعه بصفته مصفيا ، في المواعيد التي تقرر ، ويصدق
على صحة هذا الحساب مدقق حساب التصفية والمحكمة او المراقب.
3-يجب على المصفي أن يحفظ دفاتر منظمة وسجلات ويجوز لاي دائن او مدين الاطلاع عليها تحت اشراف المحكمة.
4- يجب على المصفي ان يراعي في ادارة موجودات الشركة وتوزيعها على دائنيها اية تعليمات صدرت بقرار الدائنين او المدينين
في اجتماع عام او بقرار عن المحكمة.
5- يجوز للمصفي دعوة الدائنين اوالمدينين الى اجتماعات عامة للتأكد من رغباتهم وتعليماتهم.
6- يجوز للمصفي ان يطلب من المحكمة ان تقرر بشأن أية مسألة تنشأ اثناء التصفية ويكون قرارها فيها قطعيا.
7- مع مراعاة احكام هذا القانون، يستعمل المصفي رأيه الخاص في ادارة اموال الشركة وتوزيعها على الدائنين.
8- اذا تضرر اي شخص من أي عمل قام به المصفي او من قرار اصدره فيجوز للمتضرر أن يقدم طلبا الى المحكمة بشأن ذلك ،
وللمحكمة ان تؤيد او تبطل او تعدل ذلك العمل او القرار على حسب رأيها ويكون قراراها قطعيا.