الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
احكام عامة للتصفية
المادة 207
1- ترسل نسخة من قرار التصفية الى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة ايام من صدوره.
2- يجب ان يذكر في جميع اوراق الشركة وتحت اسمها بـأنها تحت التصفية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الإحالة
المادة 207 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.