الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يعتبر كل تصرف باموال الشركة او نقل لاسهمها او تغيير في مركز اعضائها تم بعد البدء بالتصفية باطلا مالم تقرر
المحكمة خلاف ذلك.
2- يعتبر كل حجز او تنفيذ او اجراء يتم بشأن اموال الشركة او موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلا مهما كانت الغاية
منه.
3- ليس للمحكوم له ان يحتفظ بما اوقعه قبل بدء التصفية من حجز او اجراء على موجودات الشركة وأموالها الا اذا تم التنفيذ
قبل بدء التصفية.
4- اذا ابلغ مأمور الاجراء قبل بيع الاموال المحجوزة أو قبل اتمام عملية التنفيذ اعلانا بتعيين مصفي مؤقت أو بصدور
قرار تصفية ، فيجب على مأمور الاجراء أن يسلم المصفي الأموال المحجوزة او التي استلمها من الشركة وتكون نفقات الاجراء
دينا ممتازا على تلك الاموال.
5- يعتبر كل رهن سائر على مشروع الشركة او اموالها انشىء خلال ستة اشهر من تاريخ البدء بالتصفية باطلا الا اذا ثبت
أنه كان بامكان الشركة تسديد ديونها حالا بعد انشاء الرهن.
6- يعتبر باطلا واجراء احتياليا ازاء دائني الشركة كل انتقال او رهن او تسليم بضائع او دفع او تنفيذ او اي تصرف او
فعل آخر يتعلق بمال اجرته الشركة او تم معها بعد تاريخ نشوء سبب التصفية.