التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 209من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

2-تميز الديون التالية على كافة الديون الاخرى اثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:- أ- جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية. ب- جميع الاجور والرواتب المستحقة لاي موظف او مستخدم في الشركة. ج- جميع الاجور والتعويضات والمكافآت المستحقة لاي عامل او مستخدم في الشركة. د- جميع بدلات الايجار المستحقة لاي مؤجر عن عقارات مؤجرة للشركة. 2- تتساوى الديون المذكورة مع بعضها وتدفع بكاملها الا اذا كانت موجودات الشركة لا تفي بتسديدها جميعها، ففي هذه الحالة تخفض نسبيا بالتساوي. وتدفع الديون المذكورة فورا بعد الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لنفقات التصفية ومصاريفها ويكون لها حق امتياز على ادعاءات الذين يحملون سندات دين بموجب رهن.

الإحالة

المادة 209 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية