الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
2-تميز الديون التالية على كافة الديون الاخرى اثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:-
أ- جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية.
ب- جميع الاجور والرواتب المستحقة لاي موظف او مستخدم في الشركة.
ج- جميع الاجور والتعويضات والمكافآت المستحقة لاي عامل او مستخدم في الشركة.
د- جميع بدلات الايجار المستحقة لاي مؤجر عن عقارات مؤجرة للشركة.
2- تتساوى الديون المذكورة مع بعضها وتدفع بكاملها الا اذا كانت موجودات الشركة لا تفي بتسديدها جميعها، ففي هذه الحالة
تخفض نسبيا بالتساوي. وتدفع الديون المذكورة فورا بعد الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لنفقات التصفية ومصاريفها ويكون لها
حق امتياز على ادعاءات الذين يحملون سندات دين بموجب رهن.