الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- اذا تبين للمراقب ان الشركة توقفت عن تعاطي اعمالها مدة تزيد على سنه فيحق له ان يطلب الى المحكمة تصفية الشركة
تصفية اجبارية.
2- اذا لم تشرع الشركة في اعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها فيحق للمراقب ان يطلب الى الوزير شطب تسجيلها ويجري
اعلان الشطب بعد موافقة الوزير في الجريدة الرسمية وتبقى مسؤولية جميع المؤسسين قائمة ان كانت هناك مسؤولية ويجوز
تنفيذ هذه المسؤولية ضدهم كأن الشركة لم تشطب وليس في هذه المادة مايمس بصلاحية المحكمة بتصفية الشركة التي شطب اسمها
من السجل.
3- يحق لكل متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اعلانه في الجريدة
الرسمية. واذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اشغالها او أن العدل يقضى بأعادة اسمها الى
السجل، فتصدر قرارا بذلك وتعتبر عندئذ الشركة كأن وجودها ظل مستمرا ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار الى المراقب
لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية.