التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · رقابة الحكومة

المادة 218من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- اذا تبين للمراقب ان الشركة توقفت عن تعاطي اعمالها مدة تزيد على سنه فيحق له ان يطلب الى المحكمة تصفية الشركة تصفية اجبارية. 2- اذا لم تشرع الشركة في اعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها فيحق للمراقب ان يطلب الى الوزير شطب تسجيلها ويجري اعلان الشطب بعد موافقة الوزير في الجريدة الرسمية وتبقى مسؤولية جميع المؤسسين قائمة ان كانت هناك مسؤولية ويجوز تنفيذ هذه المسؤولية ضدهم كأن الشركة لم تشطب وليس في هذه المادة مايمس بصلاحية المحكمة بتصفية الشركة التي شطب اسمها من السجل. 3- يحق لكل متضرر من جراء الشطب ان يطعن الى المحكمة في قرار الشطب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اعلانه في الجريدة الرسمية. واذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى اشغالها او أن العدل يقضى بأعادة اسمها الى السجل، فتصدر قرارا بذلك وتعتبر عندئذ الشركة كأن وجودها ظل مستمرا ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية