الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:-
1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها.
2- أية ادلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية
فيها بمقتضى ايه قوانين وانظمة وتعليمات اردنية مرعية.
3- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم.
4- نسخة مصدقة عن سند الوكالة التي تفوض الشركة بموجبها الى شخص يقيم عادة في المملكة القيام باعمالها وتلقي الرسائل
والتبليغات نيابة عنها.
5- أية بيانات او معلومات اخرى يراها المراقب ضرورية.
6- يوقع طلب التسجيل امام المراقب او كاتب العدل الشخص الموكل عنها بتمثيلها والقيام بكافة اعمالها.