التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · العقوبات

المادة 229من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. أ- 1- الاحكام المتعلقة بالشركات الواردة في القانون التجارة العثماني وتعديلاته. 2- قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته. 3- القانون الجامع لاحكام الشركات رقم (18) لسنة 1929 (الفلسطيني) وتعديلاته. 4- القانون الجامع لاحكام الشركات العادية رقم (19) لسنة 30 (الفلسطيني ). 5- القانون رقم (10) لسنة (63) المعدل لقانون الشركات رقم (33) لسنة 1962. 6- نصوص واحكام اية قوانين وانظمة تتعارض واحكام هذا القانون. ب- رغم الغاء القوانين الفلسطينية في الفقرتين ( 3 و 4 ) من هذه المادة ، تستمر كل شركة او مؤسسة وجدت في فلسطين لغاية 48/5/15 ، قائمة لمقاصد المقاضاة ووفاء التزاماتها او استيفاء الحقوق الناشئة في فلسطين قبل ذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 229 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية