التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاقة الشركاء فيما بينهم في الشركة العادية

المادة 24من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

الفصل الثالث علاقة الشركاء فيما بينهم في الشركة العادية المادة 24 1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولى اعمال الشركة العادية ان يقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك آخر. 2- ولا يجوز له ان يعقد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان يتعاطى اعمالا مشابهة او منافسة لاعمالها الا بناء على موافقة الشركاء الخطية. واذا تعاطى احد الشركاء مثل هذه الاعمال بدون موافقة الاخرين ، فيكون مسؤولا عن تقديم حساب للشركة عن كل ما جناه من ارباح من الاعمال المذكورة وعن دفع تلك الارباح لها. 3- ينبغي على كل شريك ان يقدم الى الشركة حسابا على كل منفعة حازها بدون موافقتها من أيه معاملة تتعلق بها او من جراء استعماله اموالها واسمها او علاماتها التجارية وان يدفع اليها تعويضا عن ذلك.

الإحالة

المادة 24 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية