الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها، مع مراعاه اي اتفاق بينهم.
تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر او العجز في رأس المال على حسب الترتيب
التالي:-
1- لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة.
2- لدفع ديون الشركة والتزاماتها الى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة اولا.
3- لدفع المستحق عليها لكل شريك عن سلفاته التي ليست من رأس المال.
4- لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبياً من رأس المال.
5- يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركاء بنسبة توزيع الارباح بينهم.