التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الشركات العادية المحدودة

المادة 34من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- تؤلف الشركة العادية المحدودة بعقد كتابي يسمى (نظام الشركة) يوقعه جميع الشركاء العامين، والشركاء المحدودة مسؤوليتهم. 2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم اليه النسخة الاصلية من عقدها (نظامها) وبيانا يوقعه جميع الشركاء العامين، والمحدودة مسؤوليتهم امام المراقب او من يفوضه خطيا او كاتب العدل او من يقوم مقامه ويتضمن البيان التفاصيل التالية بالاضافة الى التفاصيل المطلوبة في تسجيل الشركات العادية: - أ- بيان بان الشركة العادية محدودة وبصفة كافة الشركاء. ب- تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه. 3- ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة أو رفضها. 4- اذا قرر الوزير قبول تسجيلها- يقوم المراقب باجراءات التسجيل والنشر الآنف ذكرها بعد استيفاء الرسوم القانونية ، ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر من مركزها الرئيسي. 5- للوزير ان يفوض خطيا وكيل الوزارة صلاحياته المنصوص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 34 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية