الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- اذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث اصبح خاليا من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة،
فانها تفقد صفة الشركة الخصوصية اعتبارا من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال شهر من ذلك التاريخ ان تقدم
الى المراقب الاوراق اللازمة لتوفيق وضعها كشركة مساهمة عامة ، واذا وقعت مخالفة لهذه المادة فتغرم الشركة بغرامة
لا تقل عن خمسين دينارا وفي حالة تكرار المخالفة او استمرارها تغرم الشركة بغرامة لاتزيد عن خمسمائة دينار وفي حالة
الاستمرار بالمخالفة للمراقب اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.
2- يجوز لكل شركة مساهمة عامة ان تسجل نفسها شركة خصوصية وفقاً للاجراءات التالية:-
أ- تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقاً واحكام المادة السابقة.
ب- تقدم الى المراقب طلباً مرفقاً به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة.
ج- يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب ان يقبل او يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية.
د- اذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب - بعد استيفاء الرسوم القانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة خصوصية على حسب
الاجراءات السابقة.
3- لا يؤثر تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة باي دين او التزام جرى
قبل تسجيلها بهذه الصفة.
4- لدى اتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة ينتقل اليها كل حق في مال منقول او غير منقول كانت
تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة.