التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 46من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

الفصبل الثالث رأسمال الشركة المساهمة واسهمها المادة 46- أ- يجب ان يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد الاردني. ب- يجب ان لا يقل رأسمال الشركة المساهمة الالعامة عن ستين الف دينار. ج- يجب ان لا يقل رأسمال الشركة الخصوصية عن عشرة الاف دينار. د- تطبق احكام هذه المادة على الشركات المساهمة المسجلة قبل نفاذ هذا القانون فيما اذا طلبت تعديل روؤس اموالها.

الإحالة

المادة 46 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية