الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- بعد تسجيل الشركة المساهمة يباشر المؤسسون معاملات تغطية الاسهم او الاكتتاب بها في الموعد الذي يتفق عليه مع الوزير
مع مراعاة اولوية التسجيل
2- لا يجوز ان تتم تسجيل الشركات التالية الا بصفة شركات مساهمة عامة شريطة ان لاتقل مساهمة المؤسسين عن 10% من رأسمالها
ولا تزيد عن 50% وان لا تزيد حصة المؤسس الواحد عن 10% من مجموع قيمة رأس المال ، ويطرح الباقي للاكتتاب العام ،
واذا بقيت الاسهم المطروحة كلها او بعضها بدون اكتتاب بعد انقضاء ثلاثة اشهر على طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير
بتغطية الاسهم المتبقية:-
أ- الشركات ذات الامتياز.
ب- الشركات الصناعية التي يزيد رأسمالها على (000ر500) دينار.
ج- شركات التأمين.
د- البنوك.
3- اما الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز او اقامة مشاريع صناعية يزيد رأسمالها على (000ر500)
دينار والتي يشترك في تأسيسها اجنبي بما لايقل عن نصف رأسمالها فيجوز للمؤسسين بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير تغطية جميع اسهمها ، على ان تراعى احكام القوانين والانظمة المتعلقة بتشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية
وعلى ان تسجل كشركة مساهمة عامة.
4- تطبق احكام هذه المادة على الشركات المؤسسة قبل احكام هذا القنون فيما اذا طلبت اي منها تعديل رأسمالها.