التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 51من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

باستثناء الشركات الواردة في الفقرة (2) من المادة (50) من هذا القانون على المؤسسين في الشركة المساهمة العامة ان يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس المال ولا يزيد عن 75% ويطرح ما يتبقى منه بدون تغطية للاكتتاب العام بموافقة الوزير وبالتنسيق مع سوق عمان المالي ، وذلك باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين لثلاث مرات على الاقل فيهما قبل اسبوع من بدء الاكتتاب على ان تحدد صيغة هذا الاعلان والمعلومات التي يحتويها بالتنسيق ما بين المراقب وسوق عمان المالي بحيث يتضمن في جميع الحالات الامور التالية:- أ- غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها. ب- اسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسيته مقدار المبالغ الذي اكتتب به. ج- قيمة المقدمات العينية - ان وجدت- واسماء اصحابها. د- مدة الاكتتاب وشروط وقيمة الاسهم وكيفية تسديدها. هـ- المصرف او المصارف التي يجري الاكتتاب فيها. و- اية معلومات اخرى يرى سوق عمان المالي ضرورة نشرها.

الإحالة

المادة 51 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية