الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
باستثناء الشركات الواردة في الفقرة (2) من المادة (50) من هذا القانون على المؤسسين في الشركة المساهمة العامة ان
يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس المال ولا يزيد عن 75% ويطرح ما يتبقى منه بدون تغطية للاكتتاب العام بموافقة الوزير
وبالتنسيق مع سوق عمان المالي ، وذلك باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين لثلاث مرات على الاقل فيهما قبل اسبوع من بدء
الاكتتاب على ان تحدد صيغة هذا الاعلان والمعلومات التي يحتويها بالتنسيق ما بين المراقب وسوق عمان المالي بحيث يتضمن
في جميع الحالات الامور التالية:-
أ- غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها.
ب- اسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسيته مقدار المبالغ الذي اكتتب به.
ج- قيمة المقدمات العينية - ان وجدت- واسماء اصحابها.
د- مدة الاكتتاب وشروط وقيمة الاسهم وكيفية تسديدها.
هـ- المصرف او المصارف التي يجري الاكتتاب فيها.
و- اية معلومات اخرى يرى سوق عمان المالي ضرورة نشرها.