الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة
وتقيد في حساب يفتح باسمها.
2- يكون الاكتتاب على وثيقة تتضمن:-
أ- الاكتتاب بعدد معين من الاسهم.
ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها.
ج- عنوان المكتتب.
د- جميع المعلومات الاخرى الضرورية.
3- يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى المصرف ويدفع القسط او الاقساط الواجب دفعها مقابل ايصال يتضمن اسم المكتتب وعنوانه
وتاريخ اكتتابه وعدد الاسهم والقسط المدفوع ورقماً متسلسلا وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف.
4- يعتبر الاكتتاب قطعياً عند اتمام هذه المعاملة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بزيادة عدد الاسهم المكتتب بها على الاسهم
المعروضة.
5- تعطى نسخة عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذكر ذلك في الايصال.