التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشركة المساهمة الخصوصية

المادة 52من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمها. 2- يكون الاكتتاب على وثيقة تتضمن:- أ- الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها. ج- عنوان المكتتب. د- جميع المعلومات الاخرى الضرورية. 3- يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى المصرف ويدفع القسط او الاقساط الواجب دفعها مقابل ايصال يتضمن اسم المكتتب وعنوانه وتاريخ اكتتابه وعدد الاسهم والقسط المدفوع ورقماً متسلسلا وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف. 4- يعتبر الاكتتاب قطعياً عند اتمام هذه المعاملة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بزيادة عدد الاسهم المكتتب بها على الاسهم المعروضة. 5- تعطى نسخة عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذكر ذلك في الايصال.

الإحالة

المادة 52 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية