الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثة اشهر.
2- اذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحدودة لها ثلثي الاسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر
على ان يبدأ التميديد من نهاية المدة الاولى مباشرة.
3- اذا لم يكتمل الاكتتاب بثلثي الاسهم في نهاية مدة الاكتتاب جاز للمؤسسين اما الرجوع عن تأسيس الشركة او انقاص رأسمالها
كما يجوز لهم او لغيرهم بعد موافقة الوزير اتمام الاكتتاب لغاية الثلثين او اكثر بدون اكتتاب.
4- في حالة الرجوع عن التأسيس ، تعيد المصارف المودعة لديها المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين تلك المبالغ فوراً
الى اصحابها كاملة.
5- وفي حالة انقاص رأس المال يعطى المكتتبون الحق بتثيت اكتتابهم او بالرجوع عنه ضمن مدة لا تقل عن شهر ، فاذا لم
يرجعوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم الاول مثبتاً.
6- لا تسري هذه المادة على الشركات التي طرحت اسهمها للاكتتاب العام قبل نفاذ هذا القانون.