الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الفصل الخامس
زيادة وتخفيض رأس المال
المادة 81-
1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه المادة يجوز للشركة المساهمة ان تزيد رأسمالها اذا كان رأسمالها المصرح به قد
سدد بكامله.
2- للوزير بناء على تنسيب المراقب المبني على اسباب مبررة الموافقة على زيادة راس مال الشركة اذا كان رأسمالها المصرح
به قد سدد بنسبة (80%) على الاقل ، وللوزير في هذه الحالة السماح للشركة بتغطية الجزء المتبقي من راس المال المصرح
به من الاحتياطي الاختياري او الارباح المدورة على انه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الموافقة على زيادة راسمال
اي شركه يزيد راسمالها على عشرين مليون دينار وتساهم فيها الحكومة بنسبة لاتقل عن 25 % منه وذلك ، مهما كانت النسبة
المئوية المسددة من رأس المال المصرح به لتلك الشركة.
3- يقدم طلب زيادة راس المال بعد ان توافق الهيئة العامة للشركة على هذه الزيادة باكثرية لا تقل عن (75%) من الاسهم
الممثلة في اجتماعها مع بيان الاسباب الموجبة للزيادة ، وللوزير الموافقة على الطلب او رفضه بناء على تنسيب المراقب.
4- يحب ان تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للاسهم القديمة ، واذا صدرت الاسهم الجديدة بقيمة
أعلى تقيد الزيادة الناتجة عن الفرق بين القيمة الاسمية وسعر الاصدار لحساب الاحتياطي الاجباري ، على ان يخضع تحديد
علاوة الاصدار ان وجدت لموافقة الوزير.
5- يجوز لمجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها اعتبارات اقتصادية مبررة ، وبناء على تنسيب الوزير ان يسمح بزيادة
راس المال عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري اليه دون طرح الاسهم للاكتتاب العام شريطة ان يكون راس المال الصرح به مسددا
بالكامل وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة وعلى ان تكون الاسهم الجديدة بذات القيمة الاسمية وتوزع على المساهمين
كل بنسبة عدد اسهمه الاصلية.
6- للشركة ان تزيد راسمالها عن طريق تحويل كل او بعض اسناد القرض التي اصدرتها الى اسهم شريطة ان ينص على ذلك في نظام
الشركة او في شروط اصدار تلك الاسناد.
7- يقدم قرار زيادة راس المال الى المراقب مع طلب الزيادة وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر وفق احكام هذا القانون.
8- في حالة زيادة راس المال عن طريق طرح اسهم جديدة للاكتتاب العام ، فيجب تطبيق احكام الاكتتاب الاصلي على الاعلان
عن طرح الاسهم ومدة الاكتتاب وتمديدها والتخصيص.