الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة لحضور ممثلي الاكثرية المطلقة للاسناد فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع
الاول دعيت الهيئة الى اجتماع ثان في نفس المكان وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على ان تشتمل
الدعوة في هذه الحالة على جدول اعمال ، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا اذا حضره ممثلو ربع قيمة الاسناد.
2- اذا لم يحضر الاجتماع الثاني للهيئة ممثلو ربع قيمة الاسناد فتدعى الى اجتماع ثالث خلال اسبوعين ويكون اجتماعاً
قانونياً مهما كان عدد الذين يحضرونه من حملة الاسناد.
3- تتخذ الهيئة قراراتها بموافقة ثلثي اصوات الاسناد في اي اجتماع قانوني تعقده.