التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اسناد القرض

المادة 101من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة لحضور ممثلي الاكثرية المطلقة للاسناد فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول دعيت الهيئة الى اجتماع ثان في نفس المكان وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على ان تشتمل الدعوة في هذه الحالة على جدول اعمال ، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا اذا حضره ممثلو ربع قيمة الاسناد. 2- اذا لم يحضر الاجتماع الثاني للهيئة ممثلو ربع قيمة الاسناد فتدعى الى اجتماع ثالث خلال اسبوعين ويكون اجتماعاً قانونياً مهما كان عدد الذين يحضرونه من حملة الاسناد. 3- تتخذ الهيئة قراراتها بموافقة ثلثي اصوات الاسناد في اي اجتماع قانوني تعقده.

الإحالة

المادة 101 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية