التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 108من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- اذا كان شخص اعتباري عام كالدولة او البلديات وغيرها مساهمة في احدى الشركات يحق له انتداب مممثلين عنه في مجلس الادارة حسبما اتفق او يتفق عليه بين الاطراف المعنية على ان لا تقل نسبة ممثلي الحكومة في مجلس الادارة عن نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة وتعدل اوضاع مجالس ادارة الشركات وفق احكام هذه الفقرة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2- يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري المشار اليهم بالحقوق التي يتمتع بها الاعضاء المنتخبون وعليهم نفس الواجبات ولكنهم لا يشتركون مع المساهمين في انتخاب بقية الاعضاء. 3- و الشخص الاعتباري المذكور مسؤول عن تصرفات ممثليه تجاه الشركة ومساهميها ودائنيها. 4- تحدد بنظام الاحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات بما في ذلك شروط تعيينهم وانهائه والواجبات والمسؤوليات المترتبة عليهم والمكافآت المستحقة لهم وسائر الشؤون الاخرى المتعلقة بهم. 5- تسري احكام البنود ( 1،2،3 ) من هذه المادة على الشخص الاعتباري العام غير الاردني اذا كان مساهما بشركة اردنية. 6- على الرغم من اي نص مخالف اذا تقدم اي شخص اعتباري خاص سواء اكان اردنيا او غير اردني بطلب الاشتراك في شركة مساهمة عامة ، يجوز للشركة بموافقة الوزير قبول مساهمة ذلك الشخص بدون المشاركة في الاكتتاب العام ، وفي هذه الحالة يحدد الوزير عدد الاعضاء الذين يمثلونها دون ان يكون لهؤلاء الاعضاء حق الاشتراك في انتخاب بقية اعضاء مجلس الادارة.

الإحالة

المادة 108 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية