الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- اذا كان شخص اعتباري عام كالدولة او البلديات وغيرها مساهمة في احدى الشركات يحق له انتداب مممثلين عنه في مجلس
الادارة حسبما اتفق او يتفق عليه بين الاطراف المعنية على ان لا تقل نسبة ممثلي الحكومة في مجلس الادارة عن نسبة مساهمتها
في رأسمال الشركة وتعدل اوضاع مجالس ادارة الشركات وفق احكام هذه الفقرة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2- يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري المشار اليهم بالحقوق التي يتمتع بها الاعضاء المنتخبون وعليهم نفس الواجبات ولكنهم
لا يشتركون مع المساهمين في انتخاب بقية الاعضاء.
3- و الشخص الاعتباري المذكور مسؤول عن تصرفات ممثليه تجاه الشركة ومساهميها ودائنيها.
4- تحدد بنظام الاحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات بما في ذلك شروط تعيينهم وانهائه والواجبات
والمسؤوليات المترتبة عليهم والمكافآت المستحقة لهم وسائر الشؤون الاخرى المتعلقة بهم.
5- تسري احكام البنود ( 1،2،3 ) من هذه المادة على الشخص الاعتباري العام غير الاردني اذا كان مساهما بشركة اردنية.
6- على الرغم من اي نص مخالف اذا تقدم اي شخص اعتباري خاص سواء اكان اردنيا او غير اردني بطلب الاشتراك في شركة مساهمة
عامة ، يجوز للشركة بموافقة الوزير قبول مساهمة ذلك الشخص بدون المشاركة في الاكتتاب العام ، وفي هذه الحالة يحدد
الوزير عدد الاعضاء الذين يمثلونها دون ان يكون لهؤلاء الاعضاء حق الاشتراك في انتخاب بقية اعضاء مجلس الادارة.