التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 115من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- على مجلس الادارة ان يعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وبياناً يتضمن حساب الارباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدققي حسابات قانونيين، مع بيان اخر يتضمن شرحا وافيا بنود الايرادات والمصروفات. 2- ترسل تلك البيانات مع تقرير مدققي الحسابات الى كل مساهم بالبريد المسجل مع الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التي يجب توجيهها قبل موعد الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل كما يجوز تسليم الدعوات باليد مقابل توقيع بالاستلام. 3- يجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. 4- ترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة الى المراقب والى مدققي حسابات الشركة والى سوق عمان المالي.

الإحالة

المادة 115 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية