التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 127من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجوز ان يقوم رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة او اي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام الشركة ، وفي هذه الحالة يجوز تعين نائب المدير العام او مساعد المدير العام من بين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الادارة وباكثرية ثلثي اعضائة ويحدد مجلس الادارة باغلبية ثلثي اعضائه على الاقل مقدار الاجر او التعويض الذي سيمنح للعضو في هذه الحالة. 2- لايجوز لاعضاء مجلس الادارة تولى وظيفة في الشركة ذات اجر او تعويض خلال ما ورد في البند (1) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 127 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية