التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 129من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه المساهمين عن تقصيرهم المعتمد او اهمالهم الشديد، اما بالنسبة الى الغير فانهم غير مسؤولين مبدئيا عن ذلك الخطأ. 2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او الاهمال الشديد يحق للمحكمة ان تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس الادارة او مديري الشركة او مدققي حساباتها ديون الشركة كلها او بعضها. 3- تعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانون متضامنين في المسؤولية ام لا. 4- ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية عنهم اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكيل بأجر.

الإحالة

المادة 129 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية