التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 142من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يحق للهيئة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه بناء على اقتراح من المجلس بقرار يتخذه باغلبية ثلثي اعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الاسهم وبعد سماع اقوال العضو المطلوب اقالته. وترسل نسخة من قرار الاقالة الى المراقب. 2- اذا قدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة قبل شهرين او اكثر من معياد الهيئة العامة العادية وجب على المجلس ان يوجة خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة ، واذا لم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة للاجتماع على حساب الشركة. 3- لا يجوز بحث اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه في اجتماع الهيئة العامة الا اذا ورد ذلك صرحة في جدول اعمالها مع بيان اسم الشخص المطلوب اقالته. 4- يجري الاقتراع على الاقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات.

الإحالة

المادة 142 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية