الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يحق للهيئة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه بناء على اقتراح من المجلس بقرار يتخذه باغلبية ثلثي
اعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الاسهم وبعد سماع اقوال العضو المطلوب
اقالته. وترسل نسخة من قرار الاقالة الى المراقب.
2- اذا قدم طلب الاقالة الى مجلس الادارة قبل شهرين او اكثر من معياد الهيئة العامة العادية وجب على المجلس ان يوجة
خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة ، واذا لم يقم المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة للاجتماع
على حساب الشركة.
3- لا يجوز بحث اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه في اجتماع الهيئة العامة الا اذا ورد ذلك صرحة في جدول اعمالها مع
بيان اسم الشخص المطلوب اقالته.
4- يجري الاقتراع على الاقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة وتقرير مدققي
الحسابات.