التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 147من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

اذا ثبت للوزير بعد الاستئناس برأي المراقب المبني على اسباب مبررة ان الشركة تعاني اوضاعاً مالية او ادارية سيئة لم يستطع مجلس ادارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة ومساهميها يحق له ان يدعو في الحال الهيئة العامة لاجتماع طارىء ، ويعرض عليها اوضاع الشركة من مالية وادارية، وأن يطلب رأيها في الموضوع حتى اذا وافقت باغلبيتها المطلقة على حل المجلس القائم، يحق للوزير تشكيل لجنة لادارة اعمال الشركة لمدة اقصاها سنة قابلة للتمديد لمدة اقصاها سنة اخرى بموافقة الهيئة العامة ، وعلى الوزير في هذه الحالة ان يدعو الهيئة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد، وتمنح اللجنة المشار اليها بهذه المادة مكافأة على حساب الشركة يقدرها الوزير.

الإحالة

المادة 147 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية