الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يمثلون اكثر من نصف أسهم الشركة.
2- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الإحالة
المادة 151 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.