التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 157من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

أ- للهيئة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الامور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية. ب- اذا بحثت الهيئة العامة غير العادية الامور الداخلة في صلاحيات الهيئات العامة العادية فانها تصدر قراراتها بالنسبة الى هذه الامور بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع شأنها في ذلك شأن الهيئة العامة العادية.

الإحالة

المادة 157 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية