الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يجب ان يقتطع كل سنة عشرة في المائة 10% من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري.
2- لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة ويجوز زيادة
هذه النسبة بقرار من مجلس الادارة الى ان تبلغ الاقتطاعات رأس المال وعندئذ يجب وقفها.
3- لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، انما يجوز استعماله لتأمين الحد الادنى للربح المعين في اتفاقيات
امتياز الشركات ذات الامتياز وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
4- ويجب أن يعادل الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح السنين التالية.
5- لا يجوز توزيع أيه أرباح الا بعد اقتطاع الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيع أية حصص على المساهمين الا من الأرباح.
6- أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب الشركة المساهمة وبتنسيب من الوزير ان يوافق على اعادة تقدير موجوداتها الثابتة
باستثناء الاراضي واعتبار قيمتها كرأسمال مضافاً الى رأس مال الشركة اذا تبين له وجود مبررات اقتصادية تتطلب مثل هذا
الاجراء ).
ب- لدى صدور موافقة مجلس الوزراء حسبما جاء بالفقرة السابقة يتم تقدير موجودات الشركة الثابتة وفق الاصول المحاسبية
من قبل لجنة يعينها الوزير بعد التشاور مع مجلس ادارة الشركة ويكون من بين اعضائها المراقب وفاحص حسابات الشركة.
ج- توزع قيمة الموجودات اسهما اضافية على مساهمي الشركة بنفس القيمة الاسمية المقررة لاسهمها الاصلية.
د- يستوفي رسم مقداره (30%) عن الزيادة في رأسمال الشركة ، اذا كانت هذه الزيادة ناشئة عن اعادة تقيم موجوداتها، ويعتبر
الرسم المستوفى عن اعادة تقيم موجودات الشركات قبل العمل بهذا القانون وكأنه استوفى بمقتضاه ولا تسمع اي مطالبة او
دعوى باسترداده.
هـ- يستوفي رسم مقداره (15%) عن الزيادة في رأسمال الشركة اذا كانت هذه الزيادة ناشئة عن تغطية الجزء المتبقي في رأسمال
الشركة المصرح به من الاحتياطي الاختياري او الارباح المدورة او كانت الزيادة في رأسمال الشركة المسدد بكامله قد تمت
عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري الى رأسمالها وذلك وفقا لاحكام الفقرتين (2) و (5) من المادة (81) من هذا القانون.