الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية:-
أ- تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي.
ب- حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الادارة الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له.
ج- يباشر المصفي الصلاحيات التي يخولها القانون له في التصفية الاجبارية.
د- ينظم المصفي قائمة باسماء المدينين وتقريرا باعمال المطالبة بدفع الاقساط والديون وتعتبر هذه القائمة بينة اولية
على ان الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها هم المدينون.
هـ- على المصفي ان يدفع ديون الشركة ويسوي مالها وما عليها.
و- اذا عين عدة مصفين فيجوز لاي منهم ان يباشر الصلاحية التي يخولها هذا القانون بحسب القرار المتخذ بتعيينهم. واذا
لم يتخذ قرار كهذا فيباشر الصلاحية ما لا يقل عن اثنين منهم.
ز- يجوز للمحكمة لاسباب تراها عادلة ان تعزل المصفي أو ان تعين مصفياً اخر محله او معه.