التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 189من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجوز للمصفي في دور التصفية الاختيارية، أن يدعو الى اجتماع الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي امر يراه ضرورياً. 2- على المصفي دعوة الدائنين باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين الى اجتماع عام خلال شهرين من تسلمه العمل ليقدم اليهم فيه بياناً وافياً عن اعمال الشركة وحالتها وقائمة باسماء الدائنين ومقدار مطالبهم ، ويحق للدائنين تعين مفتشين لمراقبة التصفية ومساعدة المصفي.

الإحالة

المادة 189 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية