التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 194من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

2- التصفية الاجبارية المادة 194 يجوز ان تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية اجبارية:- أ- اذا اتخذت الشركة قرارا باجراء تصفيتها. ب- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها. ج- اذا اوقفت اعمالها مدة سنة كاملة. د- اذا نقص عدد اعضائها المساهمين الى ما دون الاثنين في الشركة المساهمة الخصوصية والى ما دون السبعة في ايه شركة مساهمة اخرى. ه- اذا عجزت عن وفاء ديونها.

الإحالة

المادة 194 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية