الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها.
2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى ان تقرر تأجيلها او ردها او الحكم بالتصفية او ان تصدر قرارا مؤقتا حسبما تقتضيه
العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من يكونون في رأيها مسؤولين عن اسباب التصفية.
3- يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي او المستدعي، ان توقف وتمنع السير في أية دعوى او اجراءات كانت قد اقيمت او اتخذت
ضدالشركة ولا تزال قائمة امام المحاكم، ولا يجوز السير في ايه دعوى او اجراءات جديدة اقيمت على الشركة بعد تقديم دعوى
التصفية.
4- يجوز للمحكمة في اي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدرو قرار بالتصفية ان تعين مصفيا مؤقتا يقدم كفالة الى المحكمة
ويحدد قرار تعيينه، صلاحياته ويبلغ هذا القرار حالا الى المراقب.
5- يجوز للمحكمة عندما تحكم بالتصفية ان تعين مصفيا او اكثر وان تقوم من وقت الى اخر باستبداله او عزله او اضافة آخر
اليه.