التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · فسخ الشركة وتصفيتها

المادة 202من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجب على المصفي ان يدفع الاموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية الى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد التي تحددها. ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الاموال بصفته مصفيا. 2- ويجب على المصفي ان يرسل الى المحكمة والمراقب حسابا بما يقبضه ويدفعه بصفته مصفيا ، في المواعيد التي تقرر ، ويصدق على صحة هذا الحساب مدقق حساب التصفية والمحكمة او المراقب. 3-يجب على المصفي أن يحفظ دفاتر منظمة وسجلات ويجوز لاي دائن او مدين الاطلاع عليها تحت اشراف المحكمة. 4- يجب على المصفي ان يراعي في ادارة موجودات الشركة وتوزيعها على دائنيها اية تعليمات صدرت بقرار الدائنين او المدينين في اجتماع عام او بقرار عن المحكمة. 5- يجوز للمصفي دعوة الدائنين اوالمدينين الى اجتماعات عامة للتأكد من رغباتهم وتعليماتهم. 6- يجوز للمصفي ان يطلب من المحكمة ان تقرر بشأن أية مسألة تنشأ اثناء التصفية ويكون قرارها فيها قطعيا. 7- مع مراعاة احكام هذا القانون، يستعمل المصفي رأيه الخاص في ادارة اموال الشركة وتوزيعها على الدائنين. 8- اذا تضرر اي شخص من أي عمل قام به المصفي او من قرار اصدره فيجوز للمتضرر أن يقدم طلبا الى المحكمة بشأن ذلك ، وللمحكمة ان تؤيد او تبطل او تعدل ذلك العمل او القرار على حسب رأيها ويكون قراراها قطعيا.

الإحالة

المادة 202 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية