الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- يجوز للوزير ان ينتدب شخصا او اكثر أو مدقق حسابات مرخص للتحقيق في اعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك
بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من اسهم الشركة أو بناء على اسباب معقوله يقتنع بها الوزير بناء على تنسيب
المراقب ويقرر الوزير مقدار المكافأة التي تعطى له أو لهم على حساب الشركة مقابل الجهد الذي يبذل.
2- يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع على جميع قيود ودفاتر ومستندات واوراق الشركة ويحق لهم ايضا توجيه
الاسئلة لموظفيها ومدققي حساباتها.
3- اذا ظهر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت مما يشكل جرما يعاقب عليه القانون فللوزير أن يحيل الأمر الى القضاء.
4- يجوز للوزير أن يطلب الى المساهمين المشار اليهم في الفقرة الاولى تقديم كفالة لا تزيد على (مائة وخمسين دينارا)
لقاء مصاريف التحقيق.