التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · رقابة الحكومة

المادة 214من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- يجوز للوزير ان ينتدب شخصا او اكثر أو مدقق حسابات مرخص للتحقيق في اعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من اسهم الشركة أو بناء على اسباب معقوله يقتنع بها الوزير بناء على تنسيب المراقب ويقرر الوزير مقدار المكافأة التي تعطى له أو لهم على حساب الشركة مقابل الجهد الذي يبذل. 2- يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع على جميع قيود ودفاتر ومستندات واوراق الشركة ويحق لهم ايضا توجيه الاسئلة لموظفيها ومدققي حساباتها. 3- اذا ظهر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت مما يشكل جرما يعاقب عليه القانون فللوزير أن يحيل الأمر الى القضاء. 4- يجوز للوزير أن يطلب الى المساهمين المشار اليهم في الفقرة الاولى تقديم كفالة لا تزيد على (مائة وخمسين دينارا) لقاء مصاريف التحقيق.

الإحالة

المادة 214 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية