التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الشركات المساهمة الاجنبية

المادة 220من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها. 2- أية ادلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية فيها بمقتضى ايه قوانين وانظمة وتعليمات اردنية مرعية. 3- قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم. 4- نسخة مصدقة عن سند الوكالة التي تفوض الشركة بموجبها الى شخص يقيم عادة في المملكة القيام باعمالها وتلقي الرسائل والتبليغات نيابة عنها. 5- أية بيانات او معلومات اخرى يراها المراقب ضرورية. 6- يوقع طلب التسجيل امام المراقب او كاتب العدل الشخص الموكل عنها بتمثيلها والقيام بكافة اعمالها.

الإحالة

المادة 220 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية