التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الشركات المساهمة الاجنبية

المادة 223من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

على الشركة ان تقدم الى المراقب في خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً عن اعمالها ونسخة عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين وله ان يطلع بذاته على سجلات الشركة وكافة مستنداتها اذا رأى ضرورة لذلك وعلى الشركة او الهيئة نشر ميزانية وحساب ارباح وخسائر الفرع وموجزا عن تقريرها في احدى الصحف اليومية وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم ميزانية الفرع للمراقب.

الإحالة

المادة 223 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية