التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · العقوبات

المادة 225من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

الفصل الثالث عشر العقوبات المادة 225 تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الافعال التالية:- أ- اصدار الاسهم او وثائقها او النهائية او قام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقة على تأسيس الشركة والتصديق على نظامها او السماح بزيادة رأسمالها قبل النشر في الجريدة الرسمية. ب- اصدار سندات القرض وعرضها للتدوال قبل اوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. ج- اجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول دفع الاكتتاب بصورة وهمية او غير حقيقية. د- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم او بأسناد القرض. هـ- تنظيم ميزانية مطابقة للواقع او اعطاء معلومات غير صحيحة فيها او في تقرير مجلس الادارة او تقرير مدققي الحسابات او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الى الهيئة العامة او الى كتم معلومات وإيضاحات اوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقة عن المساهمين او اصحاب العلاقة. و- توزيع ارباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. ز- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة او اغفل فيها بيان الحقيقة عن سوء نية بقصد ايهام ذوي العلاقة وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل. 2- اذا ارتكبت الشركات المساهمة عامة ام خصوصية مخالفة لاحكام القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن اربعمائة دينار ولا تتجاوز الف ومائتي دينار .

الإحالة

المادة 225 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية