الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الفصل الثالث عشر
العقوبات
المادة 225
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الافعال التالية:-
أ- اصدار الاسهم او وثائقها او النهائية او قام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقة على
تأسيس الشركة والتصديق على نظامها او السماح بزيادة رأسمالها قبل النشر في الجريدة الرسمية.
ب- اصدار سندات القرض وعرضها للتدوال قبل اوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.
ج- اجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول دفع الاكتتاب بصورة وهمية او غير حقيقية.
د- نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم او بأسناد القرض.
هـ- تنظيم ميزانية مطابقة للواقع او اعطاء معلومات غير صحيحة فيها او في تقرير مجلس الادارة او تقرير مدققي الحسابات
او الادلاء بمعلومات غير صحيحة الى الهيئة العامة او الى كتم معلومات وإيضاحات اوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء
حالة الشركة الحقيقة عن المساهمين او اصحاب العلاقة.
و- توزيع ارباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ز- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة او اغفل فيها بيان الحقيقة عن سوء نية بقصد ايهام ذوي العلاقة وتطبق العقوبات
نفسها على الشريك والمتدخل.
2- اذا ارتكبت الشركات المساهمة عامة ام خصوصية مخالفة لاحكام القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن اربعمائة دينار ولا
تتجاوز الف ومائتي دينار .