الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
أ- 1- الاحكام المتعلقة بالشركات الواردة في القانون التجارة العثماني وتعديلاته.
2- قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته.
3- القانون الجامع لاحكام الشركات رقم (18) لسنة 1929 (الفلسطيني) وتعديلاته.
4- القانون الجامع لاحكام الشركات العادية رقم (19) لسنة 30 (الفلسطيني ).
5- القانون رقم (10) لسنة (63) المعدل لقانون الشركات رقم (33) لسنة 1962.
6- نصوص واحكام اية قوانين وانظمة تتعارض واحكام هذا القانون.
ب- رغم الغاء القوانين الفلسطينية في الفقرتين ( 3 و 4 ) من هذه المادة ، تستمر كل شركة او مؤسسة وجدت في فلسطين لغاية
48/5/15 ، قائمة لمقاصد المقاضاة ووفاء التزاماتها او استيفاء الحقوق الناشئة في فلسطين قبل ذلك التاريخ.