الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الفصل الثالث
علاقة الشركاء فيما بينهم في الشركة العادية
المادة 24
1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولى اعمال الشركة العادية ان يقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص
وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك آخر.
2- ولا يجوز له ان يعقد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان يتعاطى اعمالا مشابهة او منافسة لاعمالها الا بناء على
موافقة الشركاء الخطية. واذا تعاطى احد الشركاء مثل هذه الاعمال بدون موافقة الاخرين ، فيكون مسؤولا عن تقديم حساب
للشركة عن كل ما جناه من ارباح من الاعمال المذكورة وعن دفع تلك الارباح لها.
3- ينبغي على كل شريك ان يقدم الى الشركة حسابا على كل منفعة حازها بدون موافقتها من أيه معاملة تتعلق بها او من جراء
استعماله اموالها واسمها او علاماتها التجارية وان يدفع اليها تعويضا عن ذلك.