الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
(أ)- تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية، الا اذا نص الاتفاق
بين الشركاء المرفق مع طلب التسجيل على خلاف ذلك. وهذه القواعد هي:-
1- يتقاسم الشركاء رأسمال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها.
2- تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من الالتزامات الشخصية اثناء سير اعمال الشركة او
من جراء قيامه باي امر ضروري لحماية اعمالها او اموالها.
3- يجوز لكل شريك أن يشترك في ادارة اعمال الشركة العادية ولا يحق له ان يتقاضى مكافأة مقابل ذلك، الا بموافقة باقي
الشركاء.
4- لا يجوز لاكثرية الشركاء ان يخرجوا اي شريك منها.
ب- تفصل اكثرية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن ادارة شؤونها غير انه لا يجوز اجراء تغيير في نوع الاعمال التي تقوم بها
الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.
ج- تحفظ دفاترالشركة في مركزها الرئيسي أو محل اعمالها. ويباح لكل شريك الاطلاع على أي دفتر منها ونسخ أي شىء عنه
متى أراد.