التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاقة الشركاء فيما بينهم في الشركة العادية

المادة 26من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

(أ)- تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية، الا اذا نص الاتفاق بين الشركاء المرفق مع طلب التسجيل على خلاف ذلك. وهذه القواعد هي:- 1- يتقاسم الشركاء رأسمال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها. 2- تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من الالتزامات الشخصية اثناء سير اعمال الشركة او من جراء قيامه باي امر ضروري لحماية اعمالها او اموالها. 3- يجوز لكل شريك أن يشترك في ادارة اعمال الشركة العادية ولا يحق له ان يتقاضى مكافأة مقابل ذلك، الا بموافقة باقي الشركاء. 4- لا يجوز لاكثرية الشركاء ان يخرجوا اي شريك منها. ب- تفصل اكثرية الشركاء في كل خلاف ينشأ عن ادارة شؤونها غير انه لا يجوز اجراء تغيير في نوع الاعمال التي تقوم بها الشركة الا بموافقة جميع الشركاء. ج- تحفظ دفاترالشركة في مركزها الرئيسي أو محل اعمالها. ويباح لكل شريك الاطلاع على أي دفتر منها ونسخ أي شىء عنه متى أراد.

الإحالة

المادة 26 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية