التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فسخ الشركة العادية وتصفيتها

المادة 28من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

الفصل الرابع فسخ الشركة العادية وتصفيتها المادة 28 مع مراعاة احكام المادة 27 واي اتفاق جائز بين الشركاء، تنفسخ الشركة العادية في اي حالة من الاحوال التالية:- (أ)- بانتهاء مدتها المحدودة. (ب)- بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله. (ج)- بوفاه احد الشركاء او افلاسه. (د)- بوقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار الشركاء فيها غير مشروع. (هـ)- ببقاء شريك واحد فقط فيها. (و)- باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها او دمجها بشركة اخرى.

الإحالة

المادة 28 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية