التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فسخ الشركة العادية وتصفيتها

المادة 30من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها، مع مراعاه اي اتفاق بينهم. تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر او العجز في رأس المال على حسب الترتيب التالي:- 1- لدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة. 2- لدفع ديون الشركة والتزاماتها الى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة اولا. 3- لدفع المستحق عليها لكل شريك عن سلفاته التي ليست من رأس المال. 4- لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبياً من رأس المال. 5- يوزع ما يتبقى من الموجودات على الشركاء بنسبة توزيع الارباح بينهم.

الإحالة

المادة 30 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية